1030 - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي قَالَ: ثنا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ: اللهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ لِشَرِّ مَا عِنْدِي، اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَقْبَلْ تَعَبِي وَلَا نَصَبِي، فَأَعْطِنِي أَجْرَ الْمُصَابِ عَلَى مُصِيبَتِهِ، اللهُمَّ إِنَّ لَكَ عِنْدِي حُقُوقًا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَهَبَهَا لِي، وَإِنَّ لِلنَّاسِ عِنْدِي تَبِعَاتٍ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَحَمِلَهَا عَنِّي، وَلِكُلِّ ضَيْفٍ قِرًى، فَاجْعَلْ قِرَايَ فِي هَذِهِ الْعَشِيَّةِ الْجَنَّةَ " وَذُكِرَ عَنْ بَعْضِ الْمَكِّيِّينَ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي رُبِطَ عِنْدَهُ الْمَقَامُ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ بِأَسْتَارِهَا إِلَى أَنْ حَجَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَرَدَّهُ، وَذَلِكَ أَنَّ يَعُدَّ الطَّائِفَ مِنْ بَابِ الْحِجْرِ الشَّامِيِّ مِنْ حِجَارَةِ شَاذُرْوَانَ الْكَعْبَةِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْحَجَرَ السَّابِعَ، فَإِذَا بَلَغَ الْحَجَرَ السَّابِعَ، فَهُوَ مَوْضِعُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ حِجَارَةِ الشَّاذَرْوَانِ