حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: كُنَّا نَطُوفُ مَعَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَرَأَى امْرَأَةً تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ فَصَاحَ بِهَا وَزَجَرَهَا: غَطِّي يَدَيْكِ، لَا حَقَّ لِلنِّسَاءِ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ " قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُقْرِئِ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ