وَبِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ الْحَجَرَ تَمَسُّهُ الْحَائِضُ وَهِيَ لَا تَشْعُرُ وَالْجُنُبُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، مَا مَسَّهُ أَجْذَمُ وَلَا أَبْرَصُ إِلَّا بَرَأَ»