رَبْعُ آلِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ لِآلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ دَارُ الْحَنَّاطِينَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا دَارُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، ذَكَرَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ أَنَّهَا كَانَتْ لِآلِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَتْ لِآلِ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَدَارُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الَّتِي بِالثَّنِيَّةِ يُقَالُ: إِنَّهَا كَانَتْ لِآلِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيِّ، وَلِآلِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ دَارُ الْحَكَمِ الَّتِي إِلَى جَنْبِ دَارِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بَيْنَ الدَّارَيْنِ بِنَحْرِ طَرِيقِ مَنْ سَلَكَ مِنْ زُقَاقِ الْحَكَمِ، وَيُقَالُ: إِنَّ دَارَ الْحَكَمِ هَذِهِ كَانَتْ لِوَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي أُمِّهِ، فَصَارَتْ لِأُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَخَذَهَا عَقْلًا فِي ضَرْبِ أَلْيَتِهِ، وَلِتِلْكَ الضَّرْبَةِ قِصَّةٌ مَكْتُوبَةٌ، وَلَهُمْ دَارُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا عُمَرُ، وَأَمَرَ بِبِنَائِهَا، وَهُوَ وَالٍ عَلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ الْوَلِيدِ