حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِكُلِّ مَا قُلْتُ فِي هَذَا الْبَابِ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَعُدُّونَ أَنَّهُ حَلَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَعَمَّنْ تَرْوُونَ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَالُ قَالَ: اعْدُدْهُنَّ فَعَدَّدَهُنَّ عَلَى نَحْوِ مَا تَعُدُّونَ، وَجَعَلَ الْحَيَّةَ مَعَهُنَّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مِنَ الدَّوَابِّ خَمْسٌ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي هَؤُلَاءِ اللَّاتِي أُحْلِلْنَ لِلْمُحْرِمِ، وَلْيَتْبَعْهُنَّ الْحَرَامُ فَلْيَقْتُلْهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا بِالنَّبْلِ وَهُوَ حَرَامٌ»