حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «وَلَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْبَهْشِ فِي الْحَرَمِ وَالْعِشْرِقِ وَالضَّغَابِيسِ وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ وَلَا يَرَاهُ أَذًى» ، وَيَقُولُ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ»