حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَرِهَ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَزْعَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَطَاءٌ فِيمَا نَبَتَ مَعَ الْقَضْبِ وَالْخَضِرِ فِي الْحَرَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِذًا لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ خَضِرَهُمْ فَقَالَ: «حَلَّ لَكَ مَا نَبَتَ عَلَى مَائِكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْبَتَّهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُقَرِّبَ لِبَعِيرِي غُصْنًا أَوْ لِشَاتِي»