قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَنْ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ لِأَنْ يَطُوفَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ لَا يُمْنَعُ فِيهِ الطَّوَافُ، فَلَا يُصَلِّ تَطَوُّعًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا» -[115]- قَالَ: «وَإِنْ وَجَدَ النَّاسَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّى مَعَهُمْ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَطُوفَ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ جَاءَ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ قُبَيْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا يَجْلِسْ وَلَا يَنْتَظِرْهَا، لِيَطُفْ» قَالَ: فَإِنْ قَطَعَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ طَوَافَهُ أَتَمَّ بَعْدَهُ " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَا أَرْكَعُ قَبْلَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِنْ لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا الصُّبْحَ» قَالَ: «فَإِنْ جِئْتَ قَبْلَهَا وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ فَارْكَعْهُمَا وَطُفْ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا أَعْظَمُ شَأْنًا مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ» قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ جِئْتُ مَغَارِبَ الشَّمْسِ طُفْتُ وَلَمْ أَنْتَظِرْ غُيُوبَ الشَّمْسِ بِطَوَافِي، ثُمَّ لَمْ أُصَلِّ حَتَّى اللَّيْلِ» وَهُوَ يُشَدِّدُ فِي تَأْخِيرِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جِدًّا قَالَ: «لَا تُؤَخِّرْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِمَّا لِوَجَعٍ وَإِمَّا لِحِصَارٍ» قَالَ: «فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَاعَتَئِذٍ فَطُفْ حِينَ تَدْخُلُ» قُلْتُ لَهُ: إِنِّي رُبَّمَا دَخَلْتُ عَشِيَّةً، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَهُ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ: «لَا يُؤَخِّرْهُ إِلَّا أَنْ يُمْنَعَ إِنْسَانٌ الطَّوَافَ، فَيُصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِنْ بَدَا لَهُ» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ نَهَارًا حَرَامًا إِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ قَالَ: «مَا أُبَالِي إِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً أَنْ تُؤَخِّرَ طَوَافَهَا إِلَى اللَّيْلِ»