حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّنُوخِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَلَحَنَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ إِمَّا أَنْ تَنَحَّى عَنَّا وَإِمَّا أَنْ نَتَنَحَّى عَنْكَ