وَفَاة زَوجهَا بِثَلَاث وَعشْرين أَو بِخمْس وَعشْرين لَيْلَة، فَلَمَّا تَعَلّت تشوقت للأزواج، فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا، وَذكر ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: " إِن تفعل فقد حل بهَا ". (14 - ومطيع بن الْأسود بن حَارِثَة:)
136 - أخبرنَا مُصعب قَالَ: كَانَ اسْمه الْعَاصِ فَسَماهُ رَسُول الله مُطيعًا.