من طلب هذا الأمر بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فعهد من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلينا قبلناه بقبوله [1] ، ودنا بتأويله، ولو أردنا [2] أن نأخذه على الوجه الّذي نهانا عنه [لأخذناه] [3] أو [4] أعذرنا فيه، وما [5] زدنا على أن أعفينا الناس من حقّنا حين التووا علينا، فلا يعاب أحد بترك حقّه، إنما يعاب [31 أ] بطلب ما ليس له [6] . وأمّا أبو سفيان فأراد [7] ، ولو طلبنا هذا الأمر لاستعنّا به، وكلّ صواب نافع، وردّ خطأ غير ضائر [8] ، انتهت القضية إلى داود وسليمان فحصر عليها [9] داود وفهّمها سليمان، فنفعت سليمان ولم تضرّ داود [10] ، فأما القرابة فقد [11] نفعت المشرك وهي للمؤمن أنفع [12] ، قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمه أبي طالب: قل: لا إله إلّا الله