فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم فإذا روى تلك الأشياء التي إذا عرضها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها كان الوقف في ذلك عندي الصواب لأن السلف أعلم
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويل حديثه الذي له أصل عندهم