وابن حبان والحاكم بسند صحيح. قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض، «وجاءه عليه الصلاة والسلام رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلى في البيت؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب.» خرّجه مسلم في الصحيح. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له ليس له رخصة فغيره من باب أولى.
فالواجب على المسلمِ البدار للصلاة في وقتها في جماعة، أما إذا كان بعيداَ لا يسمع النداء فلا حرج عليه أن يصلي في بيته، وإن تجشم المشقة وصبر عليها وصلى في الجماعة فذلك خير له وأفضل.
س 28: بعض العاملين في قطاع الصحة يحتم عليهم عملهم الاختلاء بامرأة أجنبية خاصة آخر