ويجب على المريض قبل الوضوء والتيمم أن يستنجي من الغائط والبول بالماء أو الاستجمار ولا يتعين الماء بل يجزئه أن يستنجي بمناديل طاهرة ونحوها كالحجر والتراب واللِّبن والخشب ونحو ذلك حتى يزيل الأذى، والواجب ألا ينقص ذلك عن ثلاث مسحات؛ فإن لم يحصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر» ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» ، «ونهى أن يستنجى بالعظم والروث، وقال: " إنهما لا يطهران» .
س 3: إذا كان على إحدى يديَّ أو كلتيهما جبس أو بهما جروح يضرهما الماء، فكيف التيمم؛ وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء ?
ج 3: نعم حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح