إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا عليه.

208 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد في آخرين، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا صالح الكفار السلطان على شيء معلوم في أرض ثم أسلموا، فعليهم العشر.

قَالَ: وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن الصلح، فقال: إذا صالح الإمام قوما صلحا يؤدونه على أنفسهم، ويقرهم عل كفرهم، ثم أسلموا أمران: يسقط، عندي، عنهم الصلح، وعليهم العشر.

قيل: فإن صولحوا على شيء معلوم، لم يزد الإمام عليهم شيئا؟ قَالَ: لا.

وسمعت أبا عبد الله وقيل له: الصلح بمنزلة من أسلم على شيء، عليهم العشر؟ قَالَ: الصلح هو العشر، إلا أن يكونوا سألوا أن يتركوا على دينهم.

209 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: الذي يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها.

210 - وأخبرني إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله، قيل له: فالرجل من أهل الذمة يسلم وله أرضون؟ قَالَ: تقوم بخراجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015