وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، اللفظ واحد، أن أبا عبد الله قَالَ فِي المرتد: إن أسلم وقد حال عَلَى ذلك المال الحول، ولم يقتل كان المال له، ولا يزكيه يستأنف بِهِ الحول؛ لأنه كان ممنوعا من ماله.
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.
1307 - وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم.
وَأَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، وهذا لفظه، أنه قَالَ لأحمد: سئل سفيان عن رجل له عَلَى رجل ألف درهم دينا فارتد، قَالَ صالح، وإسحاق بن إبراهيم: فالمرتد الذي عَلَيْهِ ألف فكان عَلَيْهِ زمانا، ثم أسلم.
وَقَالُوا جميعا: يقبضها صاحبها من الَّذِي ارتد.
قَالَ سفيان: يزكي لما مضى من السنين.
قَالَ أحمد: إذا كان عَلَيْهِ الزكاة لما مضى.
1308 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور قَالَ: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل، ما يصنع بجيفته؟