وَقَالَ هو: إني لم أفعل، أنا مسلم.
قَالَ: أقبل بقوله، ولا أقبل شهادتهم.
قَالَ أبي: أريد أن أستتيبه وهو أكبر عندي من الشهود.
1221 - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: المرتد إن كان ولد عَلَى الفطرة قتل، وإن كان مشركا فأسلم، ثم ارتد استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
1222 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: من ولد عَلَى الفطرة فكفر فالقتل والسبي، ومن كان كافرا، ثم أسلم، ثم ارتد يستتاب؛ لعله يرجع.
1223 - أَخْبَرَنِي أبو النضر، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: كل من بدل دينه قتل.
قُلْتُ: فترى أن يستتاب؟ قَالَ: من ارتد وولد عَلَى الفطرة، أو دخل فِي الإسلام؟ قَالَ: نعم.
1224 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: من الناس من يفرق بين المرتدين، فيقول: