جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} [الأنعام: 146] .
قَالَ: والقرآن يقول: {حَرَّمْنَا} [الأنعام: 146] وقال فِي آية أخرى فِي { [المائدة:] وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا} [سورة الأنعام: 146] . . . . . نزلت بعد: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: 5] قُلْتُ: فيحل لمسلم يطعم يهوديا شحما؟ قَالَ: لا؛ لأنه محرم عَلَيْهِ.
1036 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد، عن الزبيري، عن مالك فِي اليهودي يذبح الشاة، قَالَ: لا يأكل من شحمها، قَالَ أحمد: هذا مذهب دقيق.
1037 - أَخْبَرَنِي موسى بن حمدون العكبري، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ لأبي عبد الله: فالنصراني واليهودي فِي غسل قدورهم؟ قَالَ: انضجوها بالماء، أي: اغسلوها؛ لأنهم لعلهم يأكلون فِيهَا ما يحل لهم فِي دينهم ما لا يحل للمسلم أكله.
قَالَ: فأغسله طهرا عن النجاسة.
1038 - أَخْبَرَنِي يحيى بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: قدور المشركين نطبخ فِيهَا؟