ليس فِيهِ كثير اختلاف.
وَقَالَ الأثرم: قَالَ: ما أقل ما اختلف الناس فِيهِ.
884 - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أقل من اختلف فِي دية المجوسي ثمان مائة.
885 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: دية المجوسي ثمان مائة؛ لأنهم لا ينكح إليهم، ولا تؤكل ذبائحهم.
886 - أَخْبَرَنِي محمد بن أحمد بن واصل المقرئ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن دية المجوسي؟ قَالَ: إذا كان عمدا تضاعف عَلَيْهِ الدية،