وقرأت عَلَيْهِ: أبو عصام، عن الأشعث، عن الحسن، قَالَ: من سرق من أهل الذمة من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي قطع.

قُلْتُ: ما تقول أنت؟ قَالَ: نعم، يقطع إذا سرق من مالهم شيئا من متاعهم.

باب النصراني يسلم وعنده خمر وخنزير

824 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا أسلم وله خمر، أو خنازير فليصبب الخمر، ويسرح الخنازير، قد حرما عَلَيْهِ.

قيل له: يقتله؟ قَالَ: إن قتله فلا بأس.

825 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لإسحاق: فإن سرق كفن مجوسي من التاوس؟ قَالَ: يؤدب، ويعزر، ويقوم عَلَيْهِ إن كان قد استهلكه.

قلت لإسحاق: فإن نبش عن نصراني وأخذ؟ قَالَ: مثل المجوسي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015