ومن الأحكام التي انفردت بها النساء عن الرجال مسألة العقيقة، ومسألة تولي المرأة القضاء والخلافة.
فأما مسألة القضاء والخلافة ففيها ثلاثة أقوال، وخلاف عريض، وأدلة كثيرة جداً، وفيها أخذ ورد، وأما مسألة العقيقة، فالخلاف بين العلماء هل هي واجبة أم سنة؟ فقد اختلفوا على أقوال، والراجح عند بعض العلماء: أنها واجبة على الولي الذي ولد له المولود، والصحيح: أنها سنة عند الجمهور، ويذبح عن الطفل شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، وهذا على الاتفاق.
ثم اختلفوا في حلق الشعر، فقالوا: يحلق شعر الطفل بالاتفاق، ويتصدق بوزنه فضة على المساكين.
واختلفوا في الطفلة هل يحلق شعرها أم لا؟ والصحيح: أنه يحلق أيضاً، وقد ورد أثر عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بذلك، وإن كان السند لا بد أن يراجع؛ لأن فيه كلاماً ولكن الصحيح: أنه لا فرق بين الاثنين في هذه المسألة، فتحلق أيضاً الجارية، ويتصدق بوزن هذا الشعر فضة، وفي الحديث بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ولد له ولد فأحب أن يعق عنه قال: فعن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة)، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
وفي المسند أيضاً بسند صحيح عن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين)، وهناك أيضاً فرق آخر في مسألة الطهارة، وهو: أنه يغسل الثوب من بول الجارية، ولا يغسل من بول الطفل، بل يرش أو ينضح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.