والراجح من القولين صراحةً هو كلام الأحناف والحنابلة، لأننا قد تعهدنا وأقسمنا على أنفسنا أن نتكلم ونعلم أنفسنا والآخرين أن مدار الدين كله على قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، وهذا جاء نهر الشرع أي: كلام النبي، فلا كلام مع كلام النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لتدع الصلاة أيام أقرائها) والحديث صححه المحدثون، فلذلك نقول: الصحيح أن القرء هو: الحيض، وأن عدة المرأة تحسب بالحيض ولا تحسب بالطهر، فهذا هو الراجح الصحيح.