المسألة الثانية: هل من ستر بدن المرأة ستر ظهور القدمين أم لا؟ قال الأحناف: أنه ليس بشرط أن تستر ظهور القدمين، وجماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون: أن ستر ظهور قدم المرأة شرط لصحة الصلاة، فلو صلت المرأة وظهور القدمين منكشفة فإن صلاتها لا تصح بذلك.
ويستدل على هذا بحديثين: حديث أم سلمة -وفيه كلام- قالت: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين أجزأها في الصلاة.
فهذا قيد وشرط صحيح صريح يبين أن المرأة إذا صلت وظاهر القدم منكشف لم تصح الصلاة، وإذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين أجزأها ذلك.
وأيضاً حديث آخر صحيح عن أم سلمة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال بالنسبة للمرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرخين شبراً)، فلما قال (يرخين شبراً)، دل هذا على أن أقل من شبر يكون عورة، وإرخاء الشبر يصل إلى ظهور القدمين.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.