عليه وسلم لقريش بالخصب وعلّل بنحو ذلك، فيحتاج من يترخّص في صلة رحمه الكافر أن يقصد إلى شيء من ذلك" انتهى.

كيف يُمكن الجمع بين من يقول أن هجر الأرحام الكفار والفساق مستحب وفي ذات الوقت يقول أن صلة القريب الفاجر والكافر مستحبة؟

لا يوجد تعارض بين من يقول أن هجر الأرحام الكفار والفساق مستحب وفي ذات الوقت يقول أن صلة القريب الفاجر والكافر مستحبة وذلك أن الفرق بينهما هو النية أي بمعنى أدق أن هجر الأرحام الكفار والفساق يكون مستحباً بحسب نية الهاجر فإن كانت هجرته لهم بسبب غيرته على محارم الله من أن تُنتهك وبسبب تخلف أقاربه عن السنة والالتزام بالدين فهو بهذه النية مأجور وإن كان ما ذهب إليه من هجرهم مفضولاً عند من يصل رحمه الفساق والكفار على الوجه الذي أراده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وأما هجر الأقارب الكفار والفجار لغير الله أي بغير نية فجائز ماداموا على كفرهم وفسقهم , وهجرهم لا يُعد من قطيعة الرحم كما قررنا إلا أن الهجر منوط بالمصلحة والفائدة، فإذا تحقق أو غلب على الظن أن الهجر أنفع للهاجر أو المهجور كان هو الأولى مع مراعاة بأن هجرهم لا يُسقط مشروعية صلتهم بالدعاء بظهر الغيب وكف الأذى عنهم والإحسان إليهم بالمال والنفقة ونحوه , فإن لم يكن للهجران والمقاطعة هنا فائدة فليستمر المسلم استحباباً في مواصلة أقاربه الفساق وتذكيرهم بالله ومناصحتهم بين الفينة والأخرى وهذه الصلة يجب أن تقتصر على الواجب، دون الانبساط إليهم أو التوسع في إجابة دعوتهم، كما يجب الإعلان بكراهية ما هم عليه، وعدم مجالستهم أثناء غشيانهم المنكر، فإن ذلك كله محرم, والله أعلم.

كيفية مخالطة الفاسق الراجح شره على خيره:

الفاسق الراجح شره على خيره الذي ليس له حق عليك كوالدك أو قريبك فإن الخلطة به تكون محدودة وبقدر ما تُقدَم له من النصح حتى لا يسري داؤه إليك وقرناء السوء الذين تضر صحبتهم يُسن هجرهم وقيل يجب إلا لحاجة أو مصلحة راجحة.

هل صلة الفاسق الراجحة معاصيه على طاعته يعني اتخاذه صديقاً؟

الاتصال بالفاسق وصلته وإجابة دعوته وحسن التعامل معه وإكرامه يكون من غير اتخاذه صاحباً ولا خليلاً.

حكم صحبة الفاسق ومصادقته:

من المعلوم أن الإنسان ميال إلى الاجتماع والاختلاط مع بني جنسه ولا يستغني عن التعامل معهم أتقياء كانوا أو فجاراً , وهذا أمر لا حرج فيه ولا إثم , والله تعالى خلق الإنسان مدنياً بطبعه يميل لمُخالطة الناس ومجالستهم ويتأثر بهم ويؤثر فيهم , فالطبع لص والصاحب ساحب والفاسق المسلم الراجح خيره على شره لا بأس بمصاحبته , وذلك لأن ترك صحبة الفاسق بشكل عام تتفاوت بحسب حال الهاجر وبحسب مقدار الفسق عند المهجور وحاله فقد تكون كلية , وذلك مثل من كان مبتدئاً تائباً فإنه يُشرع له هجر الفساق كلياً بل قد يجب عليه أما من تمكن من الدين نوعاً ما فلا بأس بصحبته للفاسق الراجح شره على خيره بشرط الدعوة إلى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015