نذكر في هذا الباب إن شاء الله ما ترتب عليه شرع: قول أو فعل، مِن النّظر بحاسة البصر، فإنه كما هو النظر حرام في موطن، ومشروع في آخر، هو أيضاً سبب لمشروعية فعل أو قول، وجوباً أو ندباً، وذلك (يتلقى) (?) إمّا من أمره -عَلَيْهِ السَّلَامْ- لنا أن نقول أو نفعل إذا نحن رأينا، وإمّا من قوله أو فعله إذا هو رأى.
ولم نقصد في هذا الباب ما يفعله أو يأمر به عند رؤية شيء لا تكون الرؤية سببه، ولا هو مشروع من أجلها، كما هو رأى قوماً تلوح أعقابهم لم يمسُّها الماء، فقال: "أسبغوا الوضوء" (?).
ورأى لمعة على قدم آخر فقال: "ارجع فأسبغ وضوءك".
ورأى رجلاً يصلي ركعتين بعد الصبح (أربعاً) (*).