بالجدران، وهذا كله وردت به الأخبار (?) وهي معروفة في مواضعها، واكتفينا بالإِشارة إليها بذكر ألفاظ منها.
وقال القاضي أبو بكر بن الطيب (?):
أما مرورهن للتهمة والنظر والتعرض للفساد فيجب إنكاره والمنع منه، وأما خروجهن للحوائج والمهمات، وعلى غير وجه التعرُّض للفساد، فإنه غير منكر، لأنه مصلق لهن، وقد يخرجن لسماع الوعظ وتعلُّم العلم والفضيلة من صلاة أو غير ذلك، ويجوز لمن أمن الإفتتان بهن من العجائز ومَن جرى مجراهن حضور الجمعة والأعياد، ويتوخين الاعتزال عن (الرجال) (?)، وأما الشوابّ منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومَجمع القُصَّاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال. انتهى كلامه بنصِّه.
وهو صواب كما ذكر، وليس هذا كله مما نحن فيه، إلا أنه عرض لإمكان توهمه (مباحًا) (?)، وإنما كان حقه أن يذكر في باب ما يجوز أن يُبدى أو لا