زنت، وأنيسًا (?) أن يرجم المرأة التي، إن اعترفت، ولا نزاع فيه.

(154) - مسألة: هل تجرد المرأة للجلد أم لا؟:

قال الفقهاء: تجلد فوق ثوبٍ لا يمنع إيلامها؛ وذلك صواب، إذ لا يحل كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليل، ولا أعلمه.

(155) - مسألة: مَن دفع إلى تربية غلام أو جارية، من رجل أو امرأة:

جاز له في زمان التربية من الإطلاع على العورة ما يجوز للأم وللأب، وهذا محل ضرورة، ولا أعلم فيه نزاعًا.

(156) - مسألة: كل مَن أجازت له الضرورة النظر؛ من خاتنٍ، أو طبيبٍ، أو مُقتضى، أو قاطع، أو جلاد ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015