والأول هو الصواب، لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى النساء الأجنبيات، إذا لم يكن قصد التذاذ، ولا خوف افتتان.
(151) - مسألة: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أم لا؟:
منهم مَن قال: يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين، وهو قول مالك وأصحابه، ومنه مَن زاد القدمين، ومنه مَن زاد نصف الذراع.
والأصح عندي: ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة، وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به، أما (تفتيش الشهود) (?) عن غير ذلك فلا يحلُّ أصلًا، إنما هو الوجه والكفّان فحسب.
(152) - مسألة: النظر إليها للقصاص منها:
جائز في محل القصاص، لأن ذلك ضرورة، ولا خلاف فيه.
وقد حكم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (على أخت) (?) الربيِّع بالقصاص حين كسرت ثنية الرجل لولا ما وقع من العفو عنها.