قول: نظرها إليهم (كنظرهم) (?) إليها، أي: فلا يجوز، لأنا فرضنا [ها] (?) خائفة.
وقول: يجوز لها من النظر إليهم ما يجوز للرجال [من] (?) ذوي محارمهم، وذلك الوجه والكفان والقدمان؛ فإن نظرت فتحركت أمسكت، لا بد من هذا الشرط.
وقول: إنها تنظر منهم إلى [ما] (*) وراء العورة بإطلاق، إلا أنه لا بد من الشرط المذكور، أعني: أنها إن تحركت أمسكت، لا بد من هذا الشرط فاحفظه، (إلا أنه) (?) إنما ننظر في مسألة نظر المرأة إلى الرجل ما إذا كان بغير قصلد الإلتذاذ، مع علمها من نفسها (باستحسان) (?) المستحسن وخوف الإفتتان. أيُّ هذه الأقوال الثلاثة أصح؟.
فنقول وبالله التوفيق: الضابط المعتبر: هو جلب الهوى، الموقع في الفحشاء، من أجل ذلك نهينا عن النظر قطعاً، وأمرنا بغضِّ البصر في المواضع المسلَّمة التي لا نزاع فيها، والعلم بهذا كالعلم بأنا إنما نُهينا عن الزنى مخافة اختلاط الأنساب، [وأمرنا] (**) (بالقصاص) (?) زجراً عن (سفك) (?) الدماء، وقد تقدم هذا مبسوطاً.