أيضاً لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم وأذرعهم (?) وسوقهم؛ سواء بحضرة الرجال أو بحضرة النساء، وشعر المرأة وساقها لا يحلّ للأجنبي أن ينظر إليهما إجماعاً.

فإذاً ليس الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل في ذلك، فيجب أن [لا] (?)

يجوَّز القول: بأن نظرها إليهم كنظرهم إليها بهذا (?) التحرير.

والقول الثاني: لا يكون بدنه عورةً في حقِّها.

والقول الثالث: من الثلاثة؛ بأن (?) الذي يجوز لها أن تنظر إليه من الرجل هو ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه، وهذا هو الذي اختاره [أبو] (?) الوليد بن رشد، فلم (يزد) (?) في المسألة على ثلاثة أقوال شيئاً، ولكن كان يجب عندي أن (يُفصِّل) (?) القول في نظرهن إلى وجوه الرجال، كما يُفصَّل في نظر الرجال إلى وجوه النساء والى وجوه المردان، وكما يفصل القول في نظر النساء إلى وجوه النساء بالأحرى والأولى، فإنها إن نظرت إلى وجه شاب (حسنٍ) (?) بقصد الإلتذاذ، لم يُشكَّ في تحريم ذلك عليها، ووجوب غضِّ البصر عنه، وإن نظرت ولم تقصد الإلتذاذ بالجمال، ولا أيضاً خافت على نفسها من نظرها، لم يشكَّ في جواز النظر لتوفُّر الشرطين اللذين هما:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015