بينه وبين المخنث في جواز البدوّ له، من حيث قيام الهرم دليلاً على عدم الأرب (كالمخنّث) (?)، بل هو أحرى، فإن (الخنث) (?) يمكن الدُّلسَة به.

(125) - مسألة: العنين: في جواز نظره، مثله سواء.

(126) - مسألة: مَن ليس ذا أرب (يستتفل) (?) عدمه [للإرب] (?) في باب جواز [النظر] (?) بالإِجازة من غير شرط الاتباع، أخذاً من قصة ذلك المخنث الذي كان يدخل على أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يكن بالغاً.

ومسألة بدوّ المرأة له، هل يشترط فيه ذلك أو لا يشترط؟ قد تقدمت مسألة الخنثى، هل ينظر أم لا ينظر؟.

نقول: إن كان يعلم من نفسه الميل إلى جهة الرجولة، حرم عليه النظر إلى النساء، ويعرف ذلك من نفسه بأشياء، منها: أن يمني بفرج الرجل أو يبول، وإن كان مائلًا إلى جهة الأنوثة كان في نظره إلى الرجال كالمرأة، وسيأتي ذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى، وتعرف ذلك من نفسها بأن تحيض بفرج المرأة أو تبول.

فإن كان مشكلاً، كان نظره إلى الرجال نظر النساء إليهم، ونظره إلى النساء نظر الرجال إليهن؛ (فإن) (?) فرضناه يمني (بفرج) (?) الرجل ويحيض بفرج المرأة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015