كان لزوجها أو لغيره، مِمَّن (بلغ) (?) الحلم، وليس (وجهها) (?)، بخلاف مَن تملك.
(120) - مسألة: إنْ كان عبدُها ممسوحاً:
كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغداً] (?)، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] (?)، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداً، ويمكن توجيهه بما تقدم.
(121) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحاً) (?):
استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي (?) أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) (?) إذا كان حرّاً أو عبداً لأجنبي.
(122) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:
روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوَ له، (زاد) (?) في كتاب محمد: وإن كان وغداً.
وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل.