روي (عن) (?) الشعبي: أنه كان لا يرى بأساً [أن تضع] (?) المرأة ثوبها عند مملوكها، وكان يكره أن يرى شعرها.
وأما مالك فالرواية عنه مقيدة، وعلى ما ذكره ابن المواز عنه، قال: والعبد الفحل يرى [من شعر] (?) سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له، وكذلك (إذا) (?) كان مكاتبها.
فإن قيل: ولم يشترط [فيه] (?) أن لا يكون له منظر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطاً في بدو المرأة [] (?) طريقاً إليه، أما نظره إليها فلا.
فالجواب أن يقال: يخرج اشتراط ذلك على مثل ما [قررنا] (?) عليه نهيه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- (جريراً) (?) عن النظر لما كان به من الجمال ما كان، [والنظر] (?) من الجميل محرك جالب للهوى، بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن [] (?) ترويعاً منه إلى أن يجلب هوى.
(114) - مسألة: عبد لها بعضه، وبعضه لغيرها:
لا يجوز له أن ينظر إليها، فإنها لا يجوز لها البدو له، والأصل: الأمر بغضِّ البصر والتستر.