(107) - مسألة: من المبالغة في أن لا ينطر الرجل من المرأة ولا بعد الموت، إلا إلى ما يجوز له:
ما روى ابن القاسم: عن مالك من أنه سُئل عن تغطية القبر بالثوب على المرأة حين تدفن أواجب ذلك على الناس؟ ومن أول من فعله؟ فاستحسنه، وقال: أرى أن يعمل به، لأنه (ستر) (?) لها، لا يرى منها شيء من خَلقها.
قال أبو الوليد بن رشد: وهو بيِّن المعنى، (كذا) (?) قال، وعندي: أنه شيء لا أصل له، إلا أنه مبالغة في الستر (*).