208 - وروى الترمذي:
عن محمد بن (بشار) (?)، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (?)، عن زيد بن (علي) (?)، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث الفضل بن عباس، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله! [لمَ] (?) لويت عنق ابن عمِّك؟ قال: "رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".
قال الترمذي (?): حديث حسن صحيح. وذكره البزّار أيضاً.
وهو ظاهر قوي بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنة، وذلك من حيث تركها لم يأمرها بالتنقب، ولم ينهَ الناس عن النظر إليها، وإنما نهى مَن خاف عليه الفتنة.
فإن قيل: لعلها كانت محرمة، فلذلك لم تؤمر بستر وجهها.
فالجواب أن (نقول) (?): لا يضرُّ ذلك ما نحن فيه، من إباحته