فإن هذه القطعة المقصودة منه مرسلة كما ترى، لا يدري ممّن سمعها، وأيضاً فإنه من رواية عبد الرحمن بن شريح، عن محمد بن شمير، وهو الرعيني، عن أبي علي الحبلي، عن أبي ريحانة، ومحمد بن شمير لا يعرف حاله، وشمير بالشين المعجمة وهو أشهر، وقال عبد الغني (?): بالسين، يعني المهملة، وكنيته: أبو الصباح.

ذكر هذا الحديث: النسائي -رَحِمَهُ اللهُ-، فاعلم ذلك.

(82) - مسألة: إذا كانت المرأة ممّن لا يحل للرجل وطؤها، لم تخلُ لأن

تكلون ذاتَ محرم, أو غيرَ ذات محرم، فلنجعلهما مسألتين, وتتعلق كل واحدة منهما بمسائل:

(83) - مسألة: نطر الرجل إلى ذات محرمه:

إما أن يكون إلى العورة، أو إلى غير العورة، فإن كان إلى العورة فهذا لا يتخالج أحداً الشكّ في تحريمه، اللهم [إلا] (?) أن تكون صغيرة، فههنا يختلف حكم ذوي المحارم، (فأما) (?): الأب والجدُّ في حال التربية فلا كلام في جوازه، وأمَّا مَن عداهم: كالأخ والعم وابن الأخ والخال، فهل يجوز لهم أن ينظروا إلى عورة الصغيرة أم لا؟.

الظاهر: أنه ممتنع، (لأنه) (?) لا حاجة إلى ذلك، والتحرز ممكن، وباب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015