عبد الحكم (?)، وابن وهب، وكذا هو في "المجموعة" (?)، وكذا قال سحنون: وروي عن أشهب: يغسل أحد الزوجين صاحبه مجرداً.
وهذا قد يمكن أن يكون معناه: من غير نظر إلى العورة، فلا يكون خلافاً لمذهب مالك، وكذلك ما روى موسى (?) عن ابن القاسم من قوله: ولا بأس أن يغسل الرجل مَن يحلّ له، مثل: أمته وأم ولده ومدبّرته كالزوجة من غير ضرورة. يمكن أن يجعل قول مالك في أنه لا يرى العورة، ووجه ذلك: أن الإستمتاع قد بطل بالموت، فلا يحل الإطلاع من الرجل على عورة المرأة، ولا