اعلم أن جلّ ما يُحذر من النظر إنما هو في هذا الباب والذي بعده، أعني: نظر الرجال إلى النساء، ونظر النساء إلى الرجال: لأن الدواعي متوفرة فيهما على شيئين:
أحدهما: قضاء (الوطر) (?)، وقيل: الشهوة.
والآخر: التناسل الذي هو في الجِبِلَّة ..
وكل ذلك موجود في الجانبين، أعني: جانب الناظر والمنظور إليه، بخلاف ما تقدم من نظر الرجال إلى الرجال، ونظر النساء إلى النساء، فإنه ربما لا يكون الهوى إلا بأحد الجانبين، وهو جانب الرجال، ولهذا المعنى جاء قوله - صلى الله عليه وسلم -:
195 - "ما تركتُ في الناس بعدي فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء".
رواه أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكره مسلم (?) -رَحِمَهُ اللهُ-. وقوله:
196 - "اتقوا النساء، فإنّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء".
رواه أبو سعيد الخدري، ذكره أيضاً مسلم (?).