مقاتل السمرقندي، عن عبد العزيز بن أبي داود، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وأبو مقاتل هذا: منكر الحديث جدّاً، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد بن عدي.
ولم يصحَّ في هذا الباب:
194 - حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، إلّا الوالد ولده، أو الولد والده" (?) للجهل بحال (الطُّفَاوي) (?).