إنما هو محل الضرورة حيث لا توجد امرأة، ولا أيضًا (جاز) (?) له بقولهما: إنه يغسلها، إنه ينظر إلى عورة، كما إذا غسل الرجل الرجل، لا ينظر منه إلى عورة.
(76) - مسألة: فإن كانت المرأة أجنبية، ولم تكن (رابَّة) (?)، فهل يجوز لها أن تنطر من الصغيرة إلى السوءتين أو إحداهما؟:
هذا موضع نظر أيضًا، وقد قلنا كيف نص الغزالي على ذلك مطلقًا.
ويمكن عندي أن يقال في التي هي من الصكغر حيث لا تُشتهى: ليس ذلك منها بعورة؛ لأنه لا يُستحيى من بدوِّه، بل بمثابة وجهها، ولا هي امرأة فيتناولها قوله: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (?)، وهذا هو المنصوص عليه [من] (?) الفقهاء إلا ما حكيناه عن الغزالي، فأمّا إن كانت مراهقةً فامتناع نظر الأجنبية إلى ذلك منها، أحرى من امتناع الأم إليه.
(77) - مسألة: (كل ما) (?) قلناه في هذا الباب، من نظر المرأة إلى المرأة فيما عدا العورة فإنما نعني به نظر الأجنبية إلى الأجنبية -أما ذات محرم مع ذات محرمها، كالأم والجدة والخالة والعمة والبنت وبنتها والأخت وبنتها وبنت الأخ، وبالجملة كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، (فإنه) (?) لا يجوز أن تنظر الواحدة منهن إلا ما يجوز لذي المحرم أن ينظر إليه منها، أمّا ما عدا ذلك كالبطن والصدر ونحوهما مما لا يجوز لذي المحرم النظر إليه، فهل يجوز نظرهن إليه أم لا؟.