وقد كان قدم: أن الرجل ينظر من الرجل إلى جميع بدنه، إلا ما بين سرته وركبته.

- وقول بالمنع مطلقًا: هكذا حكي عن عبد الوهاب (?) بن نصر المالكي، ومعناه: أنها لا تنظر منها إلا إلى ما ينظر منها الأجنبي.

- وقول: بجواز النظر من ذلك إلى ما ينظر إليه منها ذو محرمها.

وعندي: أنه يجب أن يُدرأ في هذا الباب من التقسيم، ما أوثر في مسألة نظر الرجل إلى الغلام، وذلك لأن العادة استقرت -متقررة- بانقسام النساء إلى مَن لها ولوع بالشواب الحسان يجرُّ إلى الهوى الموقع في الفاحشة المحرّمة، على حد ولوع بعض الرجال بالغلمان الجارِّ إلى الهوى المُوقع أيضًا في (فاحشة) (?) اللياطة والسحاق، [وروي] (?) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[فيهما أحاديث] (*)، ولا أعلم منها صحيحًا، وليس هذا بموضع ذكرها، فإنها ليست من غرضنا .. [وإلى مَن لا ولوع لها بالشواب الحسان] (**).

وإذا تقرر هذا، وَجَبَ أن يُراعى في نظر المرأة إلى المرأة، من قصد الإلتذاذ وعدمه، وخوف الإفتتان وعدمه، ما روعي في نظر الرجل إلى الغلام، فنقول: إن قصدت الإلتذاذ بالنظر إليها حَرُم النظر كذلك سواء، وقصد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015