(73) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] (?):
وهذا (مما) (?) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (?) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] (?) المرأة".
(74) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:
إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (?) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (?) الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.
فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.
ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة