(67) - مسألة: كما لا يجوز النظر إلى عورة المؤمن كذلك لا يجوز النظر إلى عورة الكافر، إلا أن يكون مشكوكًا في بلوغه، فينظر إلى مؤتزره: كما تقدم (?)، وهذا ما أعلم فيه خلافًا، وقد اشتهرت هذه القضية، حتى لربما وقع وقاء بعضهم نفسه في الحرب بالإنكشاف.

والمعتمد فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" وقد تقدم (?).

فإن قيل: فما معنى حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم، قال:

168 - كان رجل من المشركين [قد] (?) أحرق المسلمين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "ارم فداك أبي وأمي" قال: فنزعت له (?) بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت (?) نواجذه (?)؟.

قلنا: ضحكه -عَلَيْهِ السَّلَامْ- لم يكن مما (انكشف) (?) منه، إنما كان سرورًا بإصابته (وإراحة) (?) المسلمين منه، ولا فيه أيضًا أن أحدًا منهم أتبعها نظره بعد مفاجأتها لهم، فاعلم ذلك.

(68) - مسألة: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، أو غيره من عورة أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015