وهو وجه التأويل في اللفظ المتقدم، أن يكون معناه: النهي عن أن يحتبي في ثوب بحيث يفضي بصره إلى عورته، فيكون (قصده) (?) أن يطلع عليها مطلع، بدليل قوله في حديث زيد بن (الحباب) (?): "فتظهر عورته" أي: لغيره.

فَأَمَّا حديث (جبار) (?) بن صخر، وكان بدريًّا قال:

165 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنا نهينا أن ترى عوراتنا". فإنه من رواية أبي المنذر زهير بن محمد (?)، عن شرحبيل بن سعد، عنه، وزهير ضعيف يحدث بمناكير، وابن معين يوثقه، ودونه مَن لا يعرف.

ورواه أيضًا:

166 - شرحبيل بن سعد، [عن] (?) ابن أبي الزناد (?)، وهو ضعيف، ولفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نرى عوراتنا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015