وذهب بعض الفقهاء من الشافعيين إلى أنه ممنوع أن ينظر الأجنبي إلى عورة الصغير وإن كان ابن يومه، (وتأَوَّل) (?) ما لوي من تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - زُبَيْبَ الحسن والحسين (?)، على أنه كان وراء ثوب، ومَن يذهب إلى هذا يلتزم في غسله إذا مات ما يلتزم في غسل الكبير من ستره، والخبر الذي تكلف تأويله لا يصح، فلا حاجة إلى النظر فيه.

والذي صحَّ في هذا الباب ليس بنص في المقصود، وهو:

159 - حديث (أم) (?) قيس بنت محصن: إذ أتت بابن لها صغير لم يأكل

الطعام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه.

هذا صحيح، ولكن ليس لانكشاف ذلك منه فيه ذكر، ولا للنظر إليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015