غير صحيح، فإن الآية إنما أباحت وضع ثوب يمكن مع وضعه التبرجُ بالزينة، ممن عندها زينة، لقوله: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]، وليس الحكم هكذا، فإن الحقو إذا وضع لم يجز (إبداء) (?) ما كان الحقو ساترًا له (لغير) (?) بعل أو سيد.
وقول ثالث: الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب (?)، رخص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال، ولكن إذا كانت من الكبر بحيث (تنبو) (?) عنها الأبصار وتستقذرة هذا قول ربيعة بن [أبي] (?) عبد الرحمن، وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج بعد وضعه بزينتها، ولا يعدُّ تبرجًا إلا ما كان على الأجانب، فهذا أبيح للعجَّز القواعد وضعه، ولكن بأن لا يقصدن تبرُّجًا، وان كنّ غير محسّنات (?) نيتهن وقصدهنّ فإنه أيضًا لا يصح منهن التبرج بالزينة، لما هن به من الكبر، فقوله: {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] إنما