فالنساء المستثنيات إن تبين فيهن أنهن عموم: المؤمنات والكافرات؛ فالجواز، (وإلا فلا) (*)، وان لم يتبين فيهن ذلك، يعني النهي عن الإِبداء لكل أحد مطلقًا كما كان، فنظرنا في قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}، فوجدناه يحتمل أن يكون المراد به: المسلمات، أي: نسائهن اللاتي على دينهن، ويحتمل أن يريد أعم من هذا: وهو النساء كلهن، وهو أبعدها، واللفظ نابٍ عنه.
فإن كان المراد الأول، فالقول بالمنع ظاهر، وان كانت مجملة لا يتبين المراد منها فكذلك على واحد من هذه الإحتمالات، وهو الذي تشمل الآية به الكافرة بغير دليل لا يجوز (?)، والله أعلم.