(34) - مسألة: هل يجوز إبداء زينتها لعبدها ملكِ يمينها أم لا؟.
هذا موضع خلاف، ونعني بذلك ما زاد على القدر الذي يجوز لها إبداؤه لكلِّ أحد؛ فروي عن عبد الله بن عباس: "لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته" (?).
وروي عنه إجازة بدوّها له، وهو الظّاهر من مذهب أُم سلمة وعائشة.
ونصَّ أبو حامد الإسفراييني (?) فيه على قولين (?):
أحدهما: أنه لها ذو محرم، فيخلو بها ويسافر معها، وينظر إلى شعرها وغيره من بدنها (?) ة قال: وهو ظاهر قول الشافعي، وسواء كان وَغْدًا (?) على ظاهر مذهبهم، أو غير وَغدٍ. وذهب بعض المحدثين إلى اشتراط أن يكون وغدًا وهو مذهب مالك (?).
ومغزاه: ألاّ يكون مَنظرانيًّا، بحيث يكون عِلقُ نفسها به قريب الإِمكان.