زوجة، وإن كان لم يتحقق وجود ذلك في ذلك الزمان، فإنه جائز بشرطه في مستقبله.
وإذا لم يكن في الآية الفرقُ بين الحرائر والإِماء بيِّنًا، وجب النظر في غيرها، فوجدنا الذاهبين إلى الفرق بينهن، ذكروا ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من ضربه الإِماء على التشبه بالحرائر في (الزي) (?)، وهو إذا تحقق لم يُفهم ذلك منه فهمًا متعينًا، ولا أيضًا أعرفه صحيحًا عنه (*).