وقال أحمد بن حنبل: إذا صلَّت المرأة تغطي كلَّ شيء منها، ولا ظفرها (?).

• وقول ثانٍ في الزينة الظاهرة, وهو: أنها الثياب والوجه (?)، هذا قول يروى عن سعيد بن جبير. والحسن البصري روي عنه: أنه قال: إلا ما ظهر منها: وجهها وما ظهر من ثيابها؛ فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط.

• وقول ثالث (?) فيها، وهو: أنها الوجه والكفّان, هذا قول يروى عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس، وعائشة، وأبي هريرة.

روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفّان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015